السيد الخوئي

452

كتاب النكاح

وأما مع الشرطين فلا اشكال في الجواز لقوله تعالى : ( ومن لم يستطع . * . ) إلى آخر الآية . ومع ذلك الصبر أفضل ( 1 ) في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 46 من أبواب المتعة ، 1 .